المحقق النراقي
103
مستند الشيعة
ويجاب بوجوب تخصيصه بما مر . ولأنه لو اعتبر الفقر فيهم لم يكن اليتامى قسما برأسه . ويضعف باحتمال أن يكون ذلك لمزيد التأكيد كما في آية الزكاة ( 1 ) . وظاهر المحكي عن المنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير والمختلف والمعتبر والشرائع والدروس ( 2 ) ، التوقف في المسألة . وأما ابن السبيل فلا يعتبر فقره في بلده إجماعا . والحق المشهور : اعتباره في بلد التسليم ، للمرسلة ، وبها يقيد إطلاق الآية . ومن جميع ذلك يظهر اختصاص ذلك النصف بالفقراء من السادات وعدم استحقاق غيرهم بالمرة . المسألة التاسعة : الحق اشتراط الايمان فيه ، وفاقا للأكثر ، كما صرح به بعض من تأخر ( 3 ) ، وعن الغنية والمختلف : الاجماع عليه ( 4 ) . للتعويض المذكور ، ولما في مرسلة حماد ( 5 ) وغيرها ( 6 ) من أن اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم وتنزيههم ورفعهم عن موضع الذل ، والمخالف ليس أهلا لذلك . . إلا أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الاذلال والكرامة ، كما روي من الترغيب إلى إكرام شريف كل قوم ( 7 ) .
--> ( 1 ) التوبة : 61 . ( 2 ) المنتهى 1 : 552 ، التذكرة 1 : 254 ، التحرير 1 : 74 ، المختلف : 206 ، المعتبر 2 : 295 ، الشرائع 1 : 182 ، الدروس 1 : 262 . ( 3 ) كما في الحدائق 12 : 389 ، والرياض 1 : 297 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المختلف : 205 . ( 5 ) المتقدمة في ص : 77 . ( 6 ) الوسائل 9 : 509 أبواب قسمة الخمس ب 1 . ( 7 ) الوسائل 12 : 100 أبواب أحكام العشرة ب 68 .